![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
تقرير مؤتمر القمة العالمي الثاني للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء الادعاء المنعقد في الدوحة ، قطر في الفترة من 14 – 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2005م
المحتويات :-
أولاً : خلفية المؤتمر وأعماله التحضيرية . ثانياً : الحضور وتنظيم العمل . (أ) الحضور . ( ب) افتتاح المؤتمر . (ج) انتخاب رئيس المؤتمر وأعضاء المكتب . ثالثاً : أعمال المؤتمر . رابعاً : اعتماد التقرير واختتام أعمال المؤتمر .
المرفقات :-
أولاً : ورشة العمل 1: متطلبات هيئات النيابة العامة لغرض التعامل مع جرائم الحاسوب . ثانياً : ورشة العمل 2: الاستراتيجيات والإجراءات العملية لدعم قدرة هيئات النيابة العامة في التعامل مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد . ثالثاً: ورشة العمل 3: دور المدعى في تعزيز تقوية حكم القانون . رابعاً : ورشة العمل 4: الإجراءات والآليات الواجبة لتقوية التعاون الدولي بين هيئات النيابة العامة . خامساً : التوصيات . سادساً : قائمة المشتركين .
الفصل الأول :
خلفية المؤتمر وأعماله التحضيرية
1/ أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، في قراره 2004/30 المؤرخ في 21 تموز/ يوليو 2004 والمعنون مؤتمر القمة العالي الثاني لوزراء العدل ورؤساء النيابة العامة ، إلى قراراته المتعلقة باستخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الاجتماعية ، وخصوصاً ما يتعلق منها بالمبادئ التوجيهية لدور أعضاء النيابة العامة ، وشدد على الدور الهام الذي ينبغي أن يقوم به النواب العامون على وجه الخصوص والمهنيون المكلفون بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك القانونية الدولية الاثنى عشر لمكافحة الإرهاب . كما أكد القرار على أهمية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية ، حيث يمكن لأعضاء النيابة العامة تقديم مساهمة كبرى . 2/ ورحب القرار بمبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر القمة في الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005م ، وطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن يساعد حكومة قطر في التحضير للمؤتمر وفي تقديم الخدمات الفنية اللازمة له ، رهنا بتوفر موارد خارجة عن الميزانية لهذا الغرض . 3/ ودعا القرار مؤتمر القمة إلى ضمان أن يتوخى برنامجه تدعيم التعاون الدولى في المسائل الجنائية ، وأن يأخذ في الاعتبار ما لأعضاء النيابة العامة من دور بالغ الأهمية في تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون بموجب سيادة القانون ، كما دعا المؤتمر إلى ضمان أن تسهم استنتاجاته وتوصياته إسهاما كبيرا في عمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وكذا تعزيز عملية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب . 4/ كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يسترعى انتباه لجنة منع الجريمة والعدالة الاجتماعية إلى استنتاجات مؤتمر القمة وتوصياته . الفصل الثاني :
الحضور وتنظيم العمل
5/ عقد مؤتمر القمة العالمي الثاني للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء الادعاء في الدوحة ، قطر ، في الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005م عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/30
(أ) الحضور : 6/ حضر مؤتمر القمة العالمي الثاني ممثلون عن (97) دولة ، كما حضر المؤتمر مراقبون من وحدات الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن كيانات أخرى ووكالات متخصصة من منظومة الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية . 7/ وترد قائمة المشتركين في المرفق السادس من هذا التقرير .
(ب) افتتاح المؤتمر : 8/ افتتح الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام في دولة قطر، المؤتمر العالمي الثاني للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء الادعاء في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 ، فرحب بالمشاركين نيابةً عن البلد المضيف. 9/ وتحدث إلى المؤتمر سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر ، فأوضح التحديات التي تواجه المدعين العامين في القرن العشرين ، وخصوصاً التحديات الراجعة إلى العولمة والتقدم العلمي ، وابرز أهمية تقوية التعاون الدولي لمواجهتها ، وأبلغ سموه المؤتمر بالمبادرات التشريعية وغيرها من مبادرات دولة قطر من أجل إقامة نظام قضائي قوي ونيابة عامة فعالة استناداً إلى قاعدة سيادة القانون، وأخيراً تمنى للاجتماع كل النجاح في سعيه الحاسم إلى تقوية التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 10/ وتحدث السيد انطونيو ماريا كوستا الأمين التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فشكر دولة قطر على استضافة المؤتمر وتنظيمه ودعمه . وأكد في حديثه الدور الرئيسي الذي يؤديه المدعون العامون والنواب العموم في تنشيط إصلاح النظم القضائية الوطنية، وقيادة هذا الإصلاح حتى تستطيع تلك النظم مواجهة تحديات إقامة العدل سواء منها التحديات الجديدة – كتصاعد التهديد من الإرهاب ، والجرائم السيبرنية – أو التحديات القديمة كالفساد الحكومي ونقص موارد الجهاز القضائي. وإذا كانت الأسواق المفتوحة وسهولة الاتصالات قد وفرت للجريمة المنظمة فرصاً غير مسبوقة لارتكاب أشكال جديدة من الجرائم، فإن النظام القضائي يفتقر في كثير من البلدان إلى إمكانيات التجاوب مع هذه الأوضاع . وفي هذا الصدد يتيح المؤتمر فرصة للنظر في تحديث الإجراءات الجنائية ، وتعزيز الثقة المتبادلة ، وتقوية التعاون القضائي . وأكد أيضاً أن قاعدة سيادة القانون هي المبدأ الذي يعني مساءلة الجميع بدون أي تمييز أمام قوانين تتفق مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان، والمساواة بين الجميع في إنفاذها والاستقلال في الحكم بموجبها ، وهذا المبدأ هو الذي يجب أن يهتدي به عمل النيابة العامة. وأخيراً طالب المشاركين باتخاذ الأعمال اللازمة لتطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة في مجالات مكافحة المخدرات والفساد والجريمة.
(ج) انتخاب رئيس المؤتمر وأعضاء المكتب : 11/ انتخب المؤتمر هيئة مكتبه، فانتخب بالتزكية الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام في دولة قطر رئيساً للمؤتمر.والسيد Ilie Botos المدعي العام في رومانيا نائباً للرئيس عن مجموعة أوروبا الشرقية ، والسيد Juan Escalona Reguera المدعي العام في كوبا نائباُ للرئيس عن مجموعة أمريكا اللاتينية ، والسيد Jean -Louis Nadal المدعي العام في فرنسا نائباً للرئيس عن مجموعة أوروبا الغربية وغيرها من المجموعات والسيد Vusumzi Patrick Pikoli المدعي العام في جنوب أفريقيا مقرراً للمؤتمر ، عن المجموعة الإفريقية. الفصل الثالث :- أعمال المؤتمر :
12/ وفي جلسة بعد الظهر المنعقدة في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 ، استمعت الجلسة العامة إلى كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة، والنائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والمدعي العام في فرنسا ، ووزير العدل في موريتانيا، والمدعي العام في ألمانيا ، والنائب العام في الكويت. 13/ وفي الجلسة الصباحية المنعقدة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 استمعت الجلسة العامة إلى بيانات من نائب المدعى العام لكازاخستان ، والمدعى العام لأسبانيا ، والمدعى العام لكوبا ، والنائب العام لجمهورية إيران الإسلامية ، والنائب العام لتايلند ، ورئيس النيابة العامة لبربادوس ، ووزير العدل السوداني ، والنائب العام لعُمان ، والمدير العام لمكتب المدعين العامين لليابان 14/ وأعرب جميع المتحدثين عن امتنانهم لحكومة قطر على حسن ضيافتها وتنظيمها المؤتمر الذي وفر محفلاً عالمياً قيماً جاء في الوقت المناسب لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة . كما أعربوا عن تقديرهم للدعم الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المؤتمر عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/30 وأعرب بعض المتحدثين عن اعتقادهم بضرورة عقد مؤتمرات عالمية لأعضاء النيابة العامة والمدعين العامين بشكل منتظم لمواكبة ظهور تحديات جديدة أمام القضاء الجنائي. 15/ وفي الجلسة المنعقدة بعد ظهر يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 ، استمعت الجلسة العامة إلى بيانات أدلى بها المستشار القانوني للأمين العام لجامعة الدول العربية ، والمحامي العام لمصر ، والمدير الوطني للنيابة العامة لجنوب افريقيا ، ومدير الوكالة الناطقة بالفرنسية ، والمدعى العام للجزائر ونائب المحامى العام لميانمار 16/ وفي الجلسة الصباحية المنعقدة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 ، استمعت الجلسة إلى بيانات من النائب العام لبولبفيا ، والنائب العام لجزر سيشل ، والنائب العام لنيبال ، ونائب المحامي العام لأندونيسيا ، ومدير النيابات العامة لغانا ، والمدعى العام للمغرب ، والنائب العام لإريتريا ، ومفوض مراجعة وإصلاح القوانين في ماليزيا ، والمدعى العام لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمدعى العام لفلسطين . 17/ وشدد العديد من المتحدثين على أن أجهزة النيابة العامة التي تمثل المجتمع في مكافحة الجريمة محلياً قد اكتسبت بالضرورة بعداً دولياً بعد أن أصبحت شبكات الإجرام لا تعرف حدوداً وطنية. وكشاهد على هذا التطور أصبح هناك وجود لمكاتب النيابة العامة في المحاكم الدولية المؤقتة وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. 18/ وقد أظهر التهديد سريع التزايد للجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب والأشكال الجديدة للجريمة مثل الجرائم السيبرنية، الحاجة الملحة إلى إيجاد استجابات دولية فعالة ومترابطة. وشدد العديد من المتحدثين على أن فعالية أجهزة النيابة العامة في التصدي لهذه التحديات تتطلب التوطيد الراسخ لسيادة القانون. ومن أسمى المبادئ احترام حقوق الإنسان التي يتمتع بها كل فرد ، وخاصة الحق في محاكمة عادلة ، وتطبيق معايير عالية من النزاهة والحيدة في إقامة العدل الجنائي. والمساس بهذه المبادئ يرقي إلى هزيمة المجتمعات الديموقراطية في تصديها للجريمة والإرهاب. 19/ وأبلغ متحدثون كثيرون المؤتمر بما اتخذ من تدابير وطنية لمنع وقمع الإرهاب ، والجرائم الاقتصادية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، والاتجار بالأسلحة النارية والمتفجرات . وشملت هذه التدابير التصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى الصكوك الإقليمية ، فضلاً عن إعداد واعتماد تشريعات وطنية عصرية وإصلاح نظام القضاء الجنائي . 20/ وأشار عديد من المتحدثين إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة أمام المشتركين للتوصل إلى فهم متبادل أفضل لنظمهم القانونية ولتجاوز الفوارق بينها ، وقدموا عرضاً عاماً للمبادئ التي تنظم أداء أجهزة النيابة العامة في بلدانهم.
21/ وأحاط المؤتمر علماً بمبادرات مجلس التعاون الخليجي في مجال التعاون القضائي والقانوني. فقد اعتمد المجلس صكوك الدوحة والرياض بشأن توحيد القانون الجنائي وتوحيد الإجراءات الجنائية على التوالي. وأعد المجلس الترتيبات لعقد مؤتمرات سنوية للمدعين العامين والنواب العامين من أجل مناقشة المسائل الإقليمية في مجال التعاون القضائي. 22/ كما قُدِم عرض عام لأعمال الرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة – وهي رابطة عالمية لفرادى أعضاء النيابة العامة وأجهزة النيابة العامة والوكالات المعنية بمنع الجريمة – في تعزيز المعايير والمبادئ الدولية اللازمة لملاحقة الجرائم على النحو الواجب وبشكل مستقل. وأشير تحديداً من بين إنجازات الرابطة إلى تطوير أفضل الممارسات في مجال تبادل المساعدة القانونية واعتماد معايير المسؤولية المهنية وبيان الواجبات والحقوق الأساسية لأعضاء النيابة العامة . 23/ وشدد عدد من المتحدثين على الأهمية القصوى لدعم التعاون الدولي ، على المستويين الرسمي وغير الرسمي معاً ، من أجل مكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية بفعالية . كما أبلغوا المؤتمر بالتقدم المحرز في النهوض بالتعاون الدولي والإقليمي ، بما في ذلك التصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة . وفي هذا الصدد دعا أحد المتحدثين إلى عقد اتفاق جديد يُعنى بأوامر التوقيف الدولية بغية تيسير التعاون فيما بين أعضاء النيابة العامة . كما تم تأكيد الحاجة إلى مواصلة تفعيل آليات التعاون القائمة . 24/ وتم التشديد على أهمية تعزيز وتنسيق التعاون القضائي وفي مجال إنفاذ القانون على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكافة مظاهرها ، فضلا عن مكافحة الفساد والإرهاب ، في حين أكد بعض المتحدثين على الحاجة إلى معالجة الأسباب الأساسية لهذه الجرائم بما في ذلك الفقر والبطالة . 25/ وبالنظر إلى أن المؤتمر أتاح فرصة عظيمة أمام أعضاء النيابة العامة لتبادل الآراء والخبرات ، فقد أقترح إنشاء أمانة دائمة للمؤتمر ،واقترح أحد المتحدثين إنشاء اتحاد لأعضاء النيابة العامة في الدوحة بقطر يحتفظ بقاعدة بيانات للمعلومات القانونية ذات الصلة ويسمح بالتبادل المستمر للآراء بين أعضاء النيابات . 26/ ووافق المؤتمر بالإجماع على العرض المقدم من حكومة رومانيا لاستضافة مؤتمر القمة العالمي الثالث للنواب العموم والمدعين العامين ووزراء العدل في عام 2006 مرحباً بهذا العرض . 27/ كما أتاح المؤتمر الفرص أمام المندوبين رفيعي المستوى للمشاركة في مناقشات تفاعلية بشأن موضوع محوري من المواضيع التالية . وعليه فقد أشتمل تنظيم العمل على الأحداث التالية :- (أ) ورشة العمل 1: متطلبات هيئات النيابة العامة لغرض التعامل مع جرائم الحاسوب ، عقدت في (.....) تشرين الثاني/ نوفمبر . (ب) ورشة العمل 2: الاستراتيجيات والإجراءات العملية لدعم قدرة هيئات النيابة العامة في التعامل مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد ، عقدت في (....) تشرين الثاني/ نوفمبر . (ج) ورشة العمل 3: دور المدعى في تعزيز وتقوية حكم القانون ، عقدت في (....) تشرين الثاني/ نوفمبر . (د) ورشة العمل 4: الإجراءات والآليات الواجبة لتقوية التعاون الدولي بين هيئات النيابة العامة ، عقدت في (....) تشرين الثاني/ نوفمبر .
الفصل الرابع :- اعتماد التقرير واختتام أعمل المؤتمر
28/ في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 ، نظر المؤتمر في تقريره واعتمده . وأدلى (.....) ببيانات ختامية . 29/ كما أدلى (......) ببيان
المرفق الأول :
ورشة العمل 1: متطلبات هيئات النيابة العامة لغرض التعامل مع جرائم الحاسوب .
1. عقدت ورشة العمل المعنونة " متطلبات هيئات النيابة العامة لغرض التعامل مع جرائم الحاسوب" في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.
2. ورحب منظمو المناقشة بالمشاركة وشجعوهم بقوة على اغتنام هذه الفرصة للانخراط في حوار تفاعلي وتبادل المعلومات .
3. وأدلى البروفسور بيتر غرابوسكى الذي صاغ ورقة العمل وشارك في تنظيم المناقشة ببيان تمهيدي ، موجزاً ما جاء في الورقة مع إبراز التحديات الجارية التي تواجه أعضاء النيابة العامة في مكافحة الجريمة السيبرنية . وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به أعضاء النيابة العامة في الرد على التهديدات التي يشكلها هذا الشكل الجديد من أشكال الجريمة ، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون .
4. وأوضح المشاركون الطابع الفريد للجريمة السيبرنية العابرة للحدود ، مشيرين إلى أن التعاون السريع فيما بين الدول المعنية أمر جوهري من أجل تحديد منشأ الهجمة السيبرنية والتحقيق فيها بفعالية . كما أشاروا إلى أنه كثيرا ما يكون من الصعب في المراحل الأولى للهجمة السيبرنية تقدير ما إذا كان مرتكبها قرصان مراهق أو جماعة إرهابية منظمة أو حكومة أجنبية ، وتشكل هذه " المعرفة الناقصة " تحديات إضافية للمحققين . 5. وأشار عديد من المتحدثين إلى أن نقص التشريع الكافي يمنعهم من ملاحقة الجريمة السيبرنية . وفي هذا الصدد ، تساءل عن كيفية تشجيع المشرعين على تحسين مستوى التشريع مع الوطني لمكافحة الجريمة السيبرنية بفعالية . وفي تطوير التشريع اللازم ، أشار أحد منظمي النقاش إلى أن الحكومات ربما تود النظر في استعمال لغة " محايدة تكنولوجياً " أو الأخذ بقانون أكثر مرونة لمواكبة الأنواع الجديدة من الجرائم السيبرنية .
6. وبالنظر إلى طبيعة الجريمة السيبرنية العابرة للحدود ، أشار بعض المتحدثين إلى أنهم تعرضوا لصعوبات في ملاحقة المجرمين حين تقع عناصر الجريمة في أكثر من اختصاص قضائي واحد ، ومن ثم فقد شددوا على أهمية تعزيز التعاون الدولي . وتم إبلاغ ورشة العمل بمبادرتين من أجل تيسير التعاون المعجل هما نقاط الاتصال ( شبكة من الخبراء الوطنيين في مجال الجريمة السيبرنية ) التي تعمل على مدار ساعات اليوم وطوال أيام الأسبوع ونظام الإنتربول لاتصالات الشرطة العالمية ( 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع ) وهو شبكة اتصالات لإنفاذ القوانين العامة . وتم تأكيد الحاجة إلى إنشاء آلية تنسيق لهاتين المبادرتين بطريقة تعاضدية تعزز إحداهما الأخري . وقد وجدت بعض الدول أن كلتا الآليتين مفيدتان . وارتأت بعض الدول أن ثمة حاجة إلى توفير مزيد من المعلومات عن الآليات القائمة المعنية بالتعاون الدولي .
7. وعرضت ممثلة سويسرا خبرة بلدها في مجال التعاون الدولي . وقالت إن آلية التعاون الدولي في سويسرا تسمح بوجود ممثل للسلطة الأجنبية أثناء عملية البحث المطلوبة أو اعتراض الاتصالات . ويُسمح للسلطة الأجنبية باستخدام المعلومات المتحصلة لأغراض التحقيق شريطة أن تصدر هذه السلطة إعلان ضمانات بعدم استخدام المعلومات المتحصلة كدليل في المحاكم دون موافقة مسبقة من سويسرا . 8. كما نوقشت المسائل المتعلقة بالأدلة ، ولاسيما مقبولية الأدلة المتحصلة من عمليات البحث عن بعد ، فضلاً عن جمع الأدلة الرقمية . ولوحظ أن الكثير من نفس المبادئ الأساسية يطبق على حفظ الأدلة الرقمية مثلها مثل الأدلة المادية .
9. وبالنظر إلى سرعة تطور التكنولوجيا المتصلة بالحواسيب ، فقد أكد عدد من المتحدثين على أهمية التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابة العامة والعاملين في القضاء الجنائي لكي يواكبوا أحدث الاتجاهات في مجال أمن الحواسيب . كما أشير إلى صعوبة اكتساب الخبرة في ملاحقة الجريمة السيبرنية . وأشار بعض المتحدثين إلى أن المؤتمرات الدولية أو الإقليمية يمكنها أن تتيح فرصة لتقاسم الخبرات واستقاء الدروس . وأكد بعض المتحدثين على الحاجة إلى إنشاء مكاتب لأعضاء في النيابة العامة يتخصصون في الجريمة السيبرنية .
10. وأكد بعض المتحدثين كذلك على الحاجة إلى تنسيق التشريعات الوطنية ، فضلاً عن وضع معايير عالمية بشأن الجريمة السيبرنية مع مواصلة استكشاف هذه القضية . ويشجع منظم المناقشة الدول على الاستفادة من الإطار القانوني الدولي القائم للتعاون الدولي ، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فضلا عن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة السيبرانية .
11. وردا على سؤال بشأن دور الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة السيبرانية ، أورد منظم المناقشة أمثلة عديدة ترجع إلى نحو عقدين من الزمان ، شملت مؤخرا حلقة عمل بشأن الجريمة المتصلة بالحواسيب عقدت أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر المعنى بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ( بانكوك 18 – 25 نيسان/ أبريل 2005) . كما تم استرعاء ، نظر المشاركين إلى إعلان بانكوك الذي أشار تحديدا إلى الحاجة إلى زيادة العمل على بناء القدرات لمكافحة الجريمة السيبرانية حول العالم .
12. وتم التشديد كذلك على أن المشاركة البناءة مع القطاع الخاص أمر حيوى لمكافحة الجريمة السيبرنية بفعالية . فمثلا استضاف المركز الاسترالي الوطني لمكافحة الجرائم عالية التكنولوجيا موظفين معارين المصارف التجارية تسدد هذه المصارف رواتبهم . وقدم هؤلاء الموظفون من غير جهاز الشرطة المساعدة لأنشطة المركز بإتاحة خبراتهم الفنية ومعلوماتهم الحديثة . وفي مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر ، نظمت شركة "ميكروسوفت " حلقة عمل خاصة عن الجريمة المنظمة أتاحت للمشاركين الفرص للتعرف على أحدث التطورات في مجال أمن الحواسيب .
13. واستُرعى الاهتمام الجاد لمسألة ضمان حقوق الإنسان في مكافحة الجريمة السيبرنية . وأكد منظم المناقشة على أهمية حفظ التوازن بين الحاجة إلى تقنيات تحقيق خاصة وبين حماية حقوق الإنسان ، فضلاً عن التيقن من توافر ضمانات حقوق الإنسان ومساءلة الحكومات عن تقنيات التحقيق الخاصة هذه .
14. وأعرب منظمو المناقشة في ختامها عن تقديرهم للمشاركة النشطة ، آملين أن تسهم المناقشة في ورشة العمل في دعم أنشطتهم المقبلة وخاصة بشأن التعاون الدولي . كما استعرضوا بسرعة القضايا التي تحتاج إلى بحث وهي : عمليات البحث النائية عبر الحدود، والتكنولوجيا الجديدة لعمليات البحث النائية ، والأدلة المشفَرة ، ونقاط الاتصال العاملة على مدار اليوم والأسبوع ، ودور القطاع الخاص ، والتحقيقات السرية ، وإصدار الأحكام وسبل الاتصال بالقضاة والمحامين الذين يواجهون تحديات التكنولوجيا الرقمية .
المرفق الثاني
ورشة العمل2: الاستراتيجيات والإجراءات العملية لدعم قدرة هيئات النيابة العامة في التعامل مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد .
1- عقد مؤتمر القمة في 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 ورشة عمله الثانية عن " الاستراتيجيات والإجراءات العملية لدعم قدرة هيئات النيابة العامة في التعامل مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد " . 2- ورحب البروفسور نيوس باساس أحد منظمي المناقشة في ورشة العمل بالمشاركين وشجعهم على المشاركة في حوار بناء بتبادل الآراء والأفكار وتقاسم خبراتهم بشأن القضايا المتصلة بهذا الموضوع . 3- وأدلى البروفسور إيفون داندوراند المنظم الثاني للمناقشة الذي صاغ ورقة العمل المعدة كمرجع ، ببيان تمهيدي قدم فيه عرضا عاما للاستراتيجيات اللازمة لدعم قدرة هيئات النيابة العامة على التصدي بفعالية أكثر للتحديات التي تشكلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد . 4- وفي هذا السياق ، تم إبراز المجالات المعددة التالية لبناء هذه القدرات لإجراء فريد من النقاش وتبادل المعلومات بشأنها : التعاون المشترك بين الوكالات داخل نظام القضاء الجنائي الوطني ، وتشكيل فرص متعددة التخصصات ، وتطوير المهارات القضائية والتحقيق في الأنشطة الجنائية التي يشارك فيها أشخاص إعتباريون ، والصعوبات التي تواجه الملاحقة والتحقيق في جرائم الرشوة والفساد والجرائم المالية وغسل الأموال ، واستخدام تقنيات حديثة في التحقيقات ووسائل متقدمة في تحقيقات الطب الشرعي ، ومنع الفساد وتعزيز نزاهة أجهزة النيابة العامة والتحقيقات ، وتدابير ضمان حماية الشهود والضحايا والمتعاونين مع العدالة ، وتدابير دعم التعاون الدولي الفعلي ، وتعزيز المساعدة التقنية ، وتقييم فعالية استراتيجيات وممارسات النيابة العامة . 5- وفي حين أشير إلى أن عمل جميع ورش العمل مترابط ومن ثم يمكن مواصلة النظر في قضايا معينة في مرحلة لاحقة في المناقشة ، حدد المشاركون حماية حقوق الإنسان باعتبارها تمثل مجالا إضافيا للعمل من أجل ترقية قدرة أعضاء النيابة العامة . وفي هذا الصدد تم إبراز أثر حماية حقوق الإنسان على تعزيز التعاون الدولي ، وأشير إلى أن قضايا حقوق الإنسان ينبغي ألا تشكل عائقا أمام هذا التعاون . والواقع أن الالتزام بسيادة القانون من شأنه أن يعزز التعاون ، إذ من الأرجح أن تقدم دولة ما يد المساعدة إلى دولة أخرى من خلال تسليم المتهمين أو تبادل المساعدة القانونية إذا تلقت الدولة الأولى ضمانات تتصل بتوفير المعاملة الإنسانية لشخص المطلوب أو بعدالة الدعوى المطلوب تقديم المساعدة بشأنها .
6- وقد تلاحقت الآراء بشأن إبراز
الأهمية الحاسمة لتحسين آليات التعاون الدولي
7- وفضلاً عن ذلك ، أكد عدة مشاركين أن تسمية سلطة مركزية وحيدة للتعامل مع كافة الطلبات الصادرة والواردة لتبادل المساعدة القانونية هي شرط هام لتحقيق الكفاءة والنجاح للتعاون الدولي وضمان تقديم المساعدة في حينها . وأسترعى أحد المشاركين الاهتمام إلى الحاجة الأخذ بتعريف واضح لاختصاص سلطات النيابة العامة والسلطات المركزية داخل نظام القضاء الجنائي للبلد . وتم التشديد بوجه عام على أهمية بناء وحفظ علاقة تقدم على الثقة والائتمان بين السلطات الوطنية التي تمارس التعاون الدولي يوميا وذلك بإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين هذه السلطات . 8- وذكر أحد المتحدثين أن استهداف العائدات غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة والفساد والجرائم المتصلة بالإرهاب ينبغي أن تكون له أولوية فائقة في تطوير تدابير المكافحة ذات الصلة داخل نظام القضاء الجنائي الوطني وفي تعزيز التعاون الدولي . وفضلا عن ذلك ، تم التأكيد على أن أوامر المصادرة المستندة إلى الإدانة ليست كافية لأسباب شتي في التصدي لكل الظروف التي يستفيد فيها الشخص من جريمة ، ولهذا السبب قد يكون من المفيد وضع الإطار القانوني المناسب الذي يمكن من مصادرة عائدات الجريمة دون الاستناد إلى الإدانة على أساس الأخذ بمعيار مدني للإثبات . 9- وفي تناول موضوع الملاحقة القضائية والتحقيق في أشكال الجرائم الخطيرة ، أشار بعض المتحدثين إلى أهمية مواصلة دعم استقلال وجيدة أعضاء النيابة العامة كحراس على سيادة القانون . وسلط مشاركين آخرين الضوء على الصعوبات العملية التي يتم مواجهتها في بلدان كثيرة ، معظمها من البلدان النامية ، في تأمين هذا الدور لهيئات النيابة العامة بالنظر إلى وجود ظروف سياسية بعينها أو نقص الموارد أو عدم الإشراف على الموارد المتاحة .
10- واسترعى متحدثون آخرون الاهتمام إلى الحاجة إلى الاستفادة على أفضل وجه من أعضاء أو فرق النيابة العامة المتخصصين بالنظر إلى التعقيد القانوني والمادي لقضايا كثيرة تتعلق بالجريمة المنظمة والفساد والإرهاب . وتم التشديد على ضرورة مواصلة التشجيع على دعم هذا التخصص ، إذ من شأن ذلك أن يؤدى إلى تنمية ما يلزم من مهارات وعلاقات سلطات النيابة ، وبالتالي تقوية قدراتها الشاملة في التعامل مع الجرائم المعقدة . وأشير لنفس الجدل بشأن الفصل الواجب والفعال في القضايا التي تشمل هذه الجرائم ، الأمر الذي يدعو إلى إنشاء محاكم متخصصة لهذا الغرض . 11- وأكد بعض المتحدثين أن التهديدات الخطيرة التي تشكلها الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب تقتضي تعبئة كافة الوكالات المختصة . غير أن التعاون بين هذه الوكالات كثيرا ما تعوقه جوانب القصور في الممارسة ويتصل بعدم الاتفاق على كيفية تناول قضايا معينة ، وما هي الوسائل الواجب استخدامها أو ما هو مستوى الأولوية التي ينبغي منحها لشتى التهديدات . وفي هذا الصدد ، تم التشديد على أن تعزيز التنسيق المشترك بين الوكالات بما يشمل التعاون مع مجتمع الإستراتيجيات وتطوير آليات مشتركة للتخطيط الاستراتيجي وحل المشاكل يمثل شرطا محوريا لاغني عنه للنهوض بفعالية الملاحقات والتحقيقات . كما اتُفق على أن أعضاء النيابة العامة يمكنهم ممارسة دور نشط وبناء في زيادة كفاءة التنسيق المشترك بين الوكالات بوسائل منها تحديد الاولويات والأهداف الاستراتيجية ، فضلا عن توفير التوجيه الفوري بشأن كيفية الشروع في العمل والتعامل بفعالية مع الصعاب الاستدلالية أو الإجرائية الأخرى التي تنشأ في مسار التحقيقات . 12- كما أشير إلى الحاجة إلى اعتماد تدابير تكفل الحماية الفعالة للشهود من احتمالات الانتقام أو الترهيب كشرط لازم لنجاح الملاحقة والتحقيق في القضية . وفي هذا السياق ، شدد أحد المتحدثين على أهمية هذه التدابير بصدد الحالات التي تندرج داخل الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية الدولية المخصصة . 13- وأثار بعض المتحدثين مسألة تحديد وسائل يعول عليها لتقييم فعالية ممارسات واستراتيجيات النيابة العامة . وفي هذا الصدد تم التأكيد على ضرورة أخذ المؤشرات الكمية والنوعية في الاعتبار تحقيقا لهذا الغرض ، وأن التقييم المناسب ينبغي ألا يركز فحسب على البيانات الإحصائية المتعلقة مثلا بعدد الأشخاص الملاحقين أو كمية الأصول المصادرة ، بل ينبغي النظر أيضاً في عوامل مثل نوع الجريمة وأهداف السياسات الأساسية المتوخاة . كما أشير إلى أهمية نظم معلومات الإدارة الحديثة ، واتُفق على أن أعضاء النيابة العامة يحتاجون إلى تجميع وتحليل المعلومات عن أثر ما يتخذونه من قرارات . وأن الدروس المستفادة في إدارة القضايا المحلية والدولية ينبغي تحديدها وتقاسمها داخل الإختصاصات القضائية وفيما بينها . 14- وشدد متحدثون كثيرون على الحاجة إلى توفير المساعدة التقنية باعتبارها عاملا أساسيا في مساعدة البلدان التي تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة في بناء قدراتها الشاملة في مجال التحقيق والملاحقة ، فضلا عن قدراتها على المشاركة في التعاون الدولي الفعال . وفي هذا الصدد ، تم التأكيد على أن معاملة المساعدة التقنية وتنمية القدرات على سبيل الأولوية من شأنه أن يسهم في تقوية الهياكل المؤسسية وترقية المعايير المهنية على الصعيد الوطني ، فضلا عن إقامة أساس متين لتحسب التعاون الدولي مستقبلا . 15- وقدم أحد المشاركين عرضا موجزا للاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية المنشأة حديثا ولوظائفها ، وأورد معلومات عن القضايا التي أحيلت إلى مكتب المدعى العام إما عن طريق الدول الأطراف أو مجلس الأمن ، إضافة إلى الحالات التي قرر فيها المكتب فتح باب التحقيقات .
المرفق الثالث
المناقشات في ورشة العمل 3 :
ورشة العمل 3 عن دور المدعى في تعزيز وتقوية حكم القانون ، المنعقدة صباح يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر .
أدلى البروفسور يان داندوراند المكلف بصياغة ورقة العمل والمشارك في إدارة مناقشات الجلسة ببيان تمهيدي . وقال إن واجبات ومسؤوليات أعضاء النيابة العامة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان والتي تبلورت في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة (1990) أصبحت أشد تعقيداً . ويتطلب هذا التعقيد المتزايد النهوض بقدرة أجهزة النيابة العامة التي ينبغي دعمها عند الاقتضاء بالمساعدة التقنية . وأبرز بعض التحديات والمأزق التي تواجه أجهزة النيابة العامة في إعلاء سيادة القانون ، وذلك مثلاً في سياق توفير التعاون الدولي في المسائل الجنائية ، وفي مكافحة الإرهاب ، وفي تقاسم المعلومات والمعلومات الإستخبارية وبيانات الجريمة مع الاختصاصات القضائية الأجنبية . ودعا المشاركين إلى مناقشة سبل مساعدة بعضهم البعض على تطوير أجهزة قوية وقادرة للنيابة العامة ، لايعوقها تدخل سياسي على نحو غير واجب ولا ترهبها الجريمة المنظمة أو الجماعات الإرهابية ، تمارس التعاون الدولي الفعال وتلتزم بإعلاء سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان . وناقش المشاركون مسألة استقلال أجهزة النيابة العامة في إطار نظمها القانونية . وفي بعض نظم القضاء الجنائي ، شكل أعضاء النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية متحصنين من التدخلات السياسية مما مكنهم من التصدي بفعالية للتجاوزات في استعمال السلطة ولقضايا الفساد على المستويات العليا ، وفي بعض نظم القضاء الجنائي الأخرى يخضعون للسلطة الهرمية للفرع التنفيذي ( وزير العدل مثلاً ) الذي يحق له تقديم الإرشاد والتوجيه لقرارات النيابة ضمانا لأخذ المصالح السيادية المشروعة في الاعتبار الواجب . وأكد أن الحيدة والاستقلال عن التدخل السياسي غير اللائق يشكلان مطلبا فائق الأهمية لكي تؤدى أجهزة النيابة العامة دورها في إعلاء سيادة القانون . وأكد عدة مشاركين أن الضغط من وسائط الإعلام يشكل تحديا آخر أمام ممارسة أجهزة النيابة العامة وظائفها بعدل ونزاهة . كما يمثل وضع أعضاء النيابة العامة المنتخبين مخاطر ضغط في اتخاذ القرارات والخروج بنتائج قد لا تجئ وفقا لمتطلبات المحاكمة المنصفة . وأشار أحد المشاركين إلى الضغط الاقتصادي حيث تتخذ القرارات بشأن التشريعات والملاحقات بدافع أولويات يضعها مقدمو المساعدة التقنية الدولية لا بدافع الأولويات الوطنية . وتم التشديد على أن الاستقلال لا يعادل الحرية وغياب الرقابة . ففي الدول التي يتمتع فيها أعضاء النيابة العامة بصلاحيات تقديرية واسعة على وجه الخصوص ، يصبح من الجوهري الأخذ بالشفافية في اتخاذ القرارات ، والمحاسبة من خلال التدقيق العام والمراجعة القضائية . وأشار عدة مشاركين في هذا الصدد إلى وجود مبادئ توجيهية لأجهزة النيابة العامة في بلدانهم تحدد بدقة أولويات النيابة وتتاح للجمهور ويتعين تطبيقها دائما . وهذا يعمل على كشف وتخفيف أوجه القصور المحتملة في قرارات النيابة من حيث سيادة القانون وكفاءة عمل النيابة على السواء . وابلغ ممثل الرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة الاجتماع بأمر مؤتمر باريس المرتقب ( المقرر عقده في أب/ أغسطس 2006) الذي سيركز على قرار مباشرة الدعوى والسماح بإجراء مناقشات لأعضاء النيابة العامة مع نظرائهم بشأن هذا الموضوع . واسترعى أحد المتحدثين الاهتمام للوضع الخاص بأجهزة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية والحاجة إلى آلية تسمح لرئيس الادعاء في المحكمة بأن يقدم كشف حساب لجمعية الدول الأطراف عن المعايير المطبقة في قرارات البدء في بإجراء تحقيق أو مباشرة الدعوى في قضايا محالة إلى أجهزة النيابة العامة للمحكمة . وكجزء من دورهم في كفالة سيادة القانون ، يتعين على أعضاء النيابة العامة ضمان قانونية الإجراءات التي تتخذها الدول , وفي هذا السياق ناقش المشاركون حالات استخدمت فيها أجهزة الشرطة أو الاستخبارات أو أجهزة الإنغاذ الأخرى وسائل غير قانونية في إجراء التحقيقات والحصول على الأدلة ، وفي بعض النظم يشارك أعضاء النيابة العامة عن كثب في التحقيقات ويمارسون دورا في اسداء النصح لها وتوجيهها وبذلك يصبحون في وضع يضمن نزاهة العملية ، وفي بعض النظم الأخرى يتلقون ببساطة الأدلة التي تجمعها الشرطة أو سلطات التحقيق الأخرى . ومهما كان الحال ، فقد أكد المشاركون أن الممارسات السيئة للشرطة تجازى برد الأدلة المجمعة بطريقة غير مشروعة وأن سوء سلوك الشرطة يتم إبلاغه إلى هيئات المراقبة ( مثل لجنة تحقيقات الشرطة ، أمين المظالم ) . وفي الحالات التي تشكل فيها هذه الممارسات سلوكا إجراميا يتم ملاحقتها قضائيا على النحو الواجب . ولوحظ أن أجهزة النيابة العامة هي في وضع اعتماد متبادل مع الشرطة والسلطات القاضئية وانها تعتمد بشكل خاص على قدرة السلطات المكلفة بإنغاذ القانون على جمع الأدلة والتحقيق الواجب في القضايا بغية ملاحقتها . كما تم تأكيد الحاجة إلى بناء أو تعزيز قدرة أجهزة النيابة العامة باعتبارها أمرا حيوياً يكفل لأعضاء النيابة العامة أن يؤدوا دورهم على النحو الواجب في الإجراءات القضائية . وفي الدول النامية والناشئة تحديدا ، تعاني أجهزة النيابة العامة من نقص الموظفين أو من موظفين عديمى الخبرة . وأشير إلى مشروع طوره برنامج الأمم المتحدة الانمائي بدعم من الرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة بهدف تدعيم سيادة القانون في الدول العربية عن طريق أمور بناء القدرات وتعزيز الموارد البشرية لأجهزة النيابة العامة . وأشار أحد المشاركين إلى أنه مع ضرورة المساعدة التقنية وفائدتها ، ينبغي عدم إغفال المساعدة المالية الخالصة . وقال إن التحقيق في القضايا وملاحقتها في بلاده يعطلهما نقص موارد أساسية مثل توفير الوقود لسيارات الشرطة أو أتعاب السفر لخبير في الشؤون الجنائية .
المرفق الرابع
ورشة العمل 4: الإجراءات والآليات الواجبة لتقوية التعاون الدولي بين هيئات النيابة العامة .
1- عقدت ورشة العمل المعنونة " الإجراءات والآليات الواجبة لتقوية التعاون الدولي بين هيئات النيابة العامة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005" . 2- وأدلى القاضي غيراردو كولومبو والبروفسور نيكوس باساس اللذان صاغا ورقة العمل وشاركا في تنظيم المناقشات ببيانين تمهيديين حيث أبرزا أفضل الممارسات في مجال التعاون الدولي بما في ذلك تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية . 3- وأكد بعض المشاركين على أهمية تبسيط إجراءات التعاون الدولي . وأورد ممثل الفلبين تجربة بلده ، إذ أن استعمال نموذج موحد لطلبات تبادل المساعدة القانونية قد ساعد بلده في تلقي استجابة سريعة . كما تحدث منظم المناقشة عن نموذج حديث صدر في بريطانيا لتبسيط إجراءات التسليم . وفي هذا الصدد تم إطلاع ورشة العمل على الأدوات المتاحة التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجرائم ، بما في ذلك وضع كتيبات عن المعاهدات النموذجية لتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة في المسائل الجنائية ، والقانون النموذجي بشأن تسليم المطلوبين والبرنامج الحاسوبي ( MLA Reqnest Writes ) . 4- وأشار منظم المناقشة كذلك إلى أن فورية الاستجابة لطلب التعاون الدولي تعتمد جزئيا على أنواع الجرائم المعنية . فمثلا تتوافر استجابات أسرع في الجرائم الأقل تعقيدا ، في حين قد يحتاج الأمر إلى وقت أطول لتلقي المساعدة بشأن الجرائم المالية أو الجرائم التي تشمل أشخاصا مهددين سياسياً . 5- وأبرز عديد من المتحدثين مشكلة التعاون من اتجاه واحد واسترعوا الاهتمام إلى الحاجة إلى تحديد الطرق والوسائل التي تكفل المعاملة بالمثل في ممارسة التعاون الدولي . وأثيرت مسألة أخرى هي وضع حماية الضحية في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن الطلب الواجب منحه في حالة تزامن الطلبات . 6- وفي هذا الصدد ، أشار منظم المناقشة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك القانوني الدولي الأول الذي اشتمل على أحكام مفصلة ومستحدثة لإعادة العائدات الصادرة للجريمة إلى الدول الأطراف الطالبة . 7- ونوقشت كذلك مسألة مقبولية الأدلة المتحصلة في الخارج . وأكد منظ المنقشة أن المعاهدات القائمة توفر نموذجا مفيداً . 8- وشدد بعض المشاركين على الحاجة إلى تحديد الأولويات لطلبات التعاون الدولي ، بالنظر إلة ازدياد عبء العمل الناتج عن طلبات التعاون الدولي وما يتصل بها من آثار مالية . 9- وأكد منظم المناقشة أهمية أن يرفق بطلبات التعاون الدولي ما يكفي من أدلة ، الأمر الذي يلبي الإشتراطات الإجرائية للدولة متلقية الطلب . 10- وجرى نقاش مستفيض بشأن مطلب أزدواجية التجريم . وتم الإعراب عن رأي مفاده أن ثمة حاجة إلى فعل المزيد في تنسيق التشريعات تسهيلا للتعاون الدولي في عدد من المجالات ، بما في ذلك تهريب التبغ وسرقة الممتلكات الثقافية والإتجار بها . 11- وتم التشديد على أن الثقة المتبادل وتنفيذ المعاهدات بحن نية أمران أساسيان للتعاون الدولي الناجح . كما تم التأكيد على أنه من الجوهري في هذا التعاون التعرف على تشريعات الدول الأخرى . 12- وأبرز بعض المشاركين التطورات الحديثة في مجال التعاون الدولي والإقليمي ، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والقرار الإيطاري المعتمد حديثا والمعنى بأوامر التوقيف الأوربية . وجرى نقاش بشأن الصلة بين الاتفاق الثنائي القائم المعنى بالتعاون الدولي وبين آلية إقليمية كهذه . واسترعى الأهتمام إلى المساعدة التقنية المقدمة في الإيطار الإقليمي مثل الكتيبات وأفضل الممارسات .
13- وأطلع ممثل فنزويلا ورشة العمل
على التقدم المحرز مؤخرا من أجل تحسين القانون الجنائي للبلد . وتم تزويد
مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بنصى القانوني الجنائي
والتشريعات الأخرى ذات الصلة ، إضافة إلى تقرير وطنى عن الجهود المبذولة
لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وترد كلها أقراص مدمجة بذاكرة مقروءة فقط 14- وتم التشديد على الأهمية القصوى للتدريب وبناء القدرات في مجال التعاون الدولي . واقتُرح أن يتيح مؤتمر القمة فرصة للتوعية بالحاجة إلى تدريب وتعبئة الموارد اللازمة لهذا التدريب . وأشار منظم المناقشة إلى أن آليات استعراض تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية ولمكافحة الفساد يمكن أن يخدما أيضاً كعملية تثقيفية . وشدد كذلك على الحاجة إلى مراقبة جودة هذا التدريب . ولهذا الغرض اقتُرح وضع قائمة بالخبراء القانونيين .. 15- وأكد عدة مشاركين على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به آليات مراجعة المعاهدات ، مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، في تسيير التعاون الدولي . وفي هذا الصدد ، يتم تشجيع أعضاء النيابة العامة بقوة على المشاركة بنشاط في آليات المراجعة هذه . 16- وفي ختام الجلسة ، أعرب منظما المناقشة عن تقديرهما للمشاركين لمشاركتهم النشطة وعن أملهما في استمرار التعاون بينهم .
المرفق الخامس
التوصيات
أولاً – متطلبات هيئات النيابة العامة لغرض التعامل مع أشكال الجريمة الجديدة والمعقدة وبالذات جرائم الحاسوب والجرائم الاقتصادية والمالية.
1- يوصي مؤتمر القمة، بالنظر إلى أن أشكالاً معينة من الجريمة السيبرنية جديدة تماماً وقد تتطلب تشريعات أو لوائح معينة، بضرورة اتخاذ إجراء بغية تحديث القوانين القائمة أو صياغة تشريعات جديدة مناسبة تتصدى للتحديات التي تفرضها الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم وتيسر من ملاحقتها بفعالية.
2- ويوصي المؤتمر كذلك بأن هذا الإجراء يشمل من جملة أمور :- أ) إيضاح أو إلغاء الأحكام التي لم تعد كافية، مثل النظم الأساسية التي تتصدى لتدمير أو سرقة الممتلكات غير المادية؛ ب) وضع أحكام جديد تعني بالجرائم الجديدة ، مثل اختراق الحواسب أو شبكات الحواسيب دون إذن، وانتحال الشخصية وسائر أشكال انتحال الهوية أو انتاج ونشر التصوير الإباحي للأطفال؛ ج) تعديل قوانين المرافعات وذلك مثلاً لتتبع أثر الاتصالات أو الأنظمة الإجرائية التي تنظم سلوك عمليات البحث الإلكتروني محلياً وعبر الحدود؛ د) تطوير وتنفيذ الصلاحيات القانونية والقواعد المعنية بالاختصاصات القضائية والأحكام الإجرائية الأخرى لضمان إمكانية التحقيق في الجرائم السيبرنية بفعالية على الصعيد الوطني وتوفير التعاون الكافي في القضايا التي تشمل اختصاصات قضائية متعددة.
3- ويوصي المؤتمر كذلك بضرورة زيادة تعزيز الجهود لتوحيد إجراءات الطب الشرعي فيما يتصل بالأدلة الرقمية بغية تيسير التنسيق بين الوسائل والممارسات المطبقة في جمع وحفظ وتحليل الأدلة الرقمية وعرضها في المحاكم، والتصدي للمشاكل التي تثيرها الطبيعة غير المادية لهذه الأدلة، وتقليل طعون الدفاع علي سلامة الأدلة إلى أدنى حد. 4- ويوصي المؤتمر بضرورة أن تخضع ملاحقة الجريمة السيبرنية والتحقيق فيها لمبادئ توجيهية صارمة ولرقابة مشددة ضماناً للالتزام بمبادئ سيادة القانون، بما في ذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة تلك المتصلة بالخصوصية. 5- كما يوصي المؤتمر بضرورة النظر في تيسير التعاون التنفيذي بين الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون وتبادل المساعدة القانونية في التحقيقات في الجرائم السيبرنية، وبما يشمل :- أ) حل القضايا الناشئة عن تضارب الاختصاصات القضائية؛ ب) التعجيل بحفظ البيانات الإلكترونية بطريقة " التجميد السريع"؛ ج) التعجيل بالكشف عن البيانات المحفوظة؛ د) السماح باقتفاء أثر الاتصالات الإلكترونية في " الزمن الحقيقي" عبر اختصاصات قضائية متعددة؛ هـ- إنشاء نقاط اتصال على مدار ساعات اليوم وطوال أيام الأسبوع لأعضاء النيابة العامة والمختصين. 6- ويوصي المؤتمر أيضاً باتخاذ إجراء يهدف إلى تنمية المهارات الحاسوبية في مجال الطب الشرعي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمحققين دعماً للخبرات بشأن طرق ووسائل التعامل مع الجرائم الحاسوبية ، وخاصة أثناء إجراء تحقيقات سرية عبر الحواسيب أو عمليات البحث عن بعد أو إدارة أحجام ضخمة من الأدلة الرقمية. كما ينبغي في هذا الصدد التشجيع على تعاون منظمات القطاع الخاص مع الوكالات العامة المكلفة بإنفاذ القانون. 7- ويوصي المؤتمر باتخاذ تدابير لمنع استخدام المراكز المالية والمرافق المقامة على المياه الساحلية في غسل الأموال وإبرام صفقات مالية غير قانونية . ولهذا الغرض ، يلزم اتخاذ إجراء يسمح بالتفتيش على المعاملات المالية التي ليس لها غرض تجاري واضح أو غرض آخر مشروع والمطالبة بتحديد هوية الأطراف الضالعة فيها. 8- كما يوصي المؤتمر بضرورة أن يواكب الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي ، مثل وسائل الدفع الإلكتروني أو المعاملات التي تتم عن طريق المصارف الإفتراضية، اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة تمنع أو تقلل من فرص استخدامها بطريقة غير قانونية.
9- ويوصي المؤتمر كذلك بضرورة تطوير آليات مناسبة للرصد وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية لتعمل كمراكز وطنية لجمع وتحليل ونشر المعلومات المتصلة بأنشطة غسل الأموال .
10- ويوصي المؤتمر بضرورة تزويد أعضاء النيابة العامة والمحققين بتسهيلات تكنولوجية كافية وبالدعم اللازم لاستخدامها في أعمالهم اليومية، فضلاً عن توفير فرص التدريب لدعم قدرتهم المهنية على التحقيق في جرائم مكافحة غسل الأموال. وفي هذا الصدد ينبغي مواصلة التشجيع على توفير المساعدة التقنية من قبل البلدان ذات المعارف والمهارات المتقدمة في مجال التحقيق في جرائم غسل الأموال وإتاحتها للبلدان التي تعاني من ضعف القدرات المؤسسية من أجل تجنب وجود ملاذات آمنة لمجرمي غسل الأموال .
11- كما يوصي المؤتمر بضرورة الاهتمام بتطوير وسن تشريعات مناسبة لكي يمكن الاستفادة كاملاً من تبادل معلومات الاستخبارات المالية، في ظل ضمانات كافية ، بين الوكالات المسؤولة عن تشغيل بيانات المعاملات المالية. ثانياً – الاستراتيجيات والإجراءات العملية لدعم قدرة هيئات النيابة العامة في التعامل مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد :
1- يوصي المؤتمر الدول التي لم تصدق بعد على ، أو تنضم حتى الآن إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها بأن تفعل ذلك، وأن تراجع أو تعدل تشريعاتها بغية تنفيذها بفعالية على الصعيد الوطني. 2- ويوصي المؤتمر كذلك ، عند تنفيذ متطلبات الاتفاقية والبروتوكولات وفي حالة عدم اتخاذ الإجراء اللازم بعد، بضرورة أن تكرس السلطات الوطنية المختصة الاهتمام الكافي لاعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنظيمية أخرى تكفل: 2 – 1 إنشاء تقنيات خاصة في مجال التحقيقات، عند الاقتضاء ، مثل التسليم المحكوم بضوابط، والمراقبة الإلكترونية ، والعمليات السرية، وخاصة في التعامل مع جماعات الجريمة المنظمة والمعقدة. 2 -2 توفير وإتاحة الموارد البشرية والمالية الكافية داخل نظام القضاء الجنائي الوطني تيسيراً لاستخدام هذه التقنيات بفعالية، وبما يشمل التدريب المناسب للسلطات المختصة للنهوض بقدرتها على الإلمام بسبل استخدامها وتطبيقها بفعالية، وفقاً لمبادئ سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان. 2 -3 ضمان التنسيق المناسب بين الوكالات المعنية بتنفيذ تقنيات خاصة في مجال التحقيقات ، وبما يشمل الاتفاقيات أو الترتيبات اللازمة بين السلطات المختصة والوكالات الرئيسية، تلافياً لصعوبات التشغيل ومنع ازدواجية الجهود والاستفادة من الموارد بكفاءة وإلى أقصى حد ممكن. 2 – 4 تحقيق المرونة اللازمة في تنظيم عمليات التسليم المحكومة بضوابط، على أن يؤخذ في الاعتبار: أ. أن متطلبات منح الإذن بتسليم محكوم بضوابط ينبغي ألاّ تكون مرهقة إلى حد يجعلها تؤثر تأثيراً ضاراً على التطبيق العملي للتدابير تطبيقاً فعالا جيد التوقيت. ب. أن التشريعات / المبادئ التوجيهية ينبغي ألاّ تكون شديد التفصيل أو التقييد إلى حد يؤدي إلى تزويد المجرمين بمعلومات كافية عن كيفية التحايل على تطبيقها؛ ج. أن أحكام القانون / المبادئ التوجيهية ينبغي ألاّ تمنع على نحو غير واجب من تحقيق التعاون الدولي الفعال . 2-5 مد نطاق تطبيق التسليم المحكوم بضوابط بما يتجاوز جرائم الاتجار بالمخدرات ليغطي كافة أنشطة جماعات الجريمة المنظمة . وعند تقرير إمكانية تطبيق الإجراء من عدمه في أي قضية بعينها على المستوى العملي، ينبغي أن تقرر السلطات المختصة إن كان يلزم الأخذ بإجراء التسليم المحكوم بضوابط، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل خطر فقدان السلعة المعنية أو إتلافها على نحو يتعذر إصلاحه ، وأي خطر يهدد الصحة العامة والسلامة والأمن، ومبدأ التناسب بين آثار التسليم المحكوم بضوابط والهدف اللازم تحقيقه. 2-6 استخدام العمليات السرية كتقنية للتحقيق ، وخاصة في حالات تحديد أو تتبع أو تجميد أو ضبط أو مصادرة عائدات وأداوت الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب، ووضع إطار قانوني مناسب يتيح السماح بجمع الأدلة. غير أن استخدامها عملياً ينبغي أن يتناسب مع الأهداف الواجب تحقيقها. 2- 7 إنشاء إطار قانوني مناسب فيما يتصل بالعمليات السرية من أجل تنظيم الآتي : أ. الإذن بالعملية والإشراف عليها ومراقبتها. ب. القيود المفروضة على أنواع النشاط التي يمكن ممارستها؛ ج. المسائل المتعلقة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية للعملاء السريين؛ د. حماية العملاء والمخبرين والأشخاص الآخرين الضالعين في العملية السرية وأقاربهم حيثما يقتضي الأمر؛ هـ. توفير ضمانات كافية لتامين حماية حقوق الإنسان الأساسية. 3- ويوصي المؤتمر كذلك بضرورة أن تتخذ وتنفذ الدول تدابير تكفل توفير الحماية الفعالة للشهود والمتعاونين مع القضاء والمقربين منهم من احتمالات الترهيب أو الانتقام. وفي هذا الصدد، يوصي المؤتمر أيضاً بضرورة إعطاء الأولوية إلى: أ- مراجعة وتعديل التشريعات المحلية لاشتراع جرائم جنائية بجزاءات مناسبة تطبق على ترهيب وتهديد الشهود وتعطيل سير العدالة والتدخل في وظائف السلطات القضائية أو المكلفة بإنفاذ القانون أو التلاعب بالأدلة؛ ب- وضع قواعد إجرائية تسمح بإدلاء الشهود بشاهداتهم بطريقة تكفل ضمان سلامتهم. 4- وينبغي بصفة خاصة أن تتضمن التدابير الموجهة إلى إضفاء مزيد من الفعالية من اجل تعزيز حماية الشهود في مراحل ما قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة وبعدها ما يلي : أ- تعزيز برامج التدريب لأعضاء النيابة العامة من أجل الإلمام بتدابير حماية الشهود وضمان أن يكون المشاركون في التحقيق في الجرائم ممن لهم اتصال مباشر بالشهود على دراية كافية وقادرين على تزويدهم بالمعلومات الأساسية عن تدابير الحماية المتاحة. ب- مراجعة قوانين المرافعات المحلية عند الاقتضاء، في الحالات التي لا تتوقع فيها القوانين النظر في الأقوال أثناء المرحلة الأولية لنظر الدعوى حتى يؤخذ في الاعتبار أثر الترهيب على شهادات الشهود ولكي يمكن السماح بهذه القوال أو استخدامها في المحكمة رهناً بمبدأ حرية المحكمة في تقييم الأدلة مع المراعاة الواجبة لحقوق الدفاع. ج- السماح بإدلاء الشهود بشهادتهم عن طريق وصلة فيديو/ قمر إصطناعى تتم من موقع آمن، وإذا لزم الأمر مع وجود قاض أو موظف آخر مع الشاهد. د- حماية هوية الشاهد والسماح في هذا الصدد، عند الاقتضاء ودون الإخلال بحقوق الدفاع، بعدم الإفصاح أو فرض القيود على الكشف عن المعلومات المتعلقة بهوية الشاهد ومكان وجوده. وفي هذا الصدد يمكن النظر في تدابير منها استبعاد المدعى عليه من قاعة المحكمة والإدلاء بالشهادة في وجود عضو النيابة العامة وقاض/ محقق ومحامي الدفاع، أو السماح للشاهد بالشهادة دون الكشف عن هويته للمتهم أو لمحاميه، على أن يقترن ذلك بضرورة حماية حق المدعى عليه في محاكمة منصفة. ه- حماية الشاهد من الكشف عن هويته أمام الجمهور أو وسائط الإعلام عن طريق جملة أمور منها تمكين القاضي من الأمر بإدلاء الشاهد لشهادته في غرفة مغلقة بالمحكمة في حضور الأطراف وموظفي المحكمة الأساسيين فقط. و- وضع برامج حماية للشهود والمتعاونين مع القضاء والمقربين منهم قد تشمل اتخاذ تدابير مثل النقل إلى مكان آخر أو تغيير الهوية، مع مراعاة الموارد المتاحة لذلك الغرض والصعوبات المادية والاجتماعية التي قد تواجه هؤلاء الأشخاص. 5- يوصي المؤتمر ، مع أخذ التنظيم الإداري لكل دولة في الاعتبار الواجب، بضرورة النظر في منح الاستقلال الذاتي التنفيذي للموظفين المكلفين بتنفيذ تدابير الحماية للشهود والمتعاونين مع العدالة والمقربين منهم ، وينبغي ألاً يشارك هؤلاء الموظفون لا في التحقيقات ولا في إعداد الدعوى حين يتعين على هؤلاء الأشخاص الإدلاء بالشهادة. ومع ذلك، ينبغي ضمان مستوى كاف من التعاون/ الاتصال مع الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون أو بين هذه الوكالات، من أجل اعتماد وتنفيذ تدابير وبرامج الحماية بنجاح. 6- ويوصي المؤتمر الدول التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن تفعل ذلك، وأن تراجع أو تعدل تشريعاتها بغية تنفيذ أحكامها بفعالية على المستوى الوطني. 7- كما يوصي المؤتمر الدول بضرورة تنفيذ أطر تنظيمية مناسبة وتعزيز الإصلاحات الإدارية اللازمة لضمان المحاسبة في كل من القطاعين العام والخاص وخلق ثقافة أساسها النزاهة والإدارة الرشيدة كروادع فعالة للممارسات المتصلة بالفساد. 8. ويوصي المؤتمر أيضاً بأن تقيم الدول آليات وأساليب قانونية وإدارية مناسبة وكفؤة تسمح بإعادة الأصول التي نهبت ثم صودرت في بلدها إلى بلدها الأصلي،وفقاً للاشتراطات التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 9. ويوصي المؤتمر الدول بتعزيز الامتثال للصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب ، إذا كانت لم تفعل ذلك حتى الآن، وكذلك لقرارات مجلس المن ذات الصلة بهذا الموضوع، وأن تعيد النظر في تشريعها الداخلي بما يضمن إنفاذ هذه النصوص بطريقة فعالة . وينبغي للدول أيضاً أن تنظر في التوقيع على الاتفاقية الدولية الجديدة لقمع أعمال الإرهاب النووي، والتصديق عليها . 10. ويوصي المؤتمر أيضاً بعمل إضافي لاتخاذ تدابير للكشف عن ممارسات تمويل الإرهاب وقمع هذه الممارسات، ويجب إنفاذ هذه التدابير بطريقة متناسقة وشاملة للجميع، مع مراعاة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والمبادئ التوجيهية التي وضعتها أجهزة الخبراء وفقاً لمبادئ سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان. 11. ويوصي المؤتمر أيضاً بتوجيه اهتمام خاص لتعزيز القدرة الشاملة لأجهزة النيابة العامة في التصدي للجريمة والفساد والإرهاب، ولهذا الغرض يجب ، من بين جملة أمور ، اتخاذ مزيد من الخطوات لتقديم التدريب وتطوير مهارات مباشرة القضايا والتشجيع على المستوى المناسب من تخصص أعضاء النيابة العامة.
ثالثاُ – دور المدعي في تعزيز وتقوية حكم القانون :
1. يوصي المؤتمر ، من أجل المحافظة على نزاهة أعضاء النيابة العامة وحيادهم وضمان أدائهم دورهم الحاسم كقائمين على سيادة القانون ، أن تتأكد الدول من قدرتهم على أداء وظائفهم المهنية بدون أن يتعرضوا لتهديد أو تعويق أو مضايقة أو تدخل لا مبرر له. وفي هذا الصدد يجب تقوية الجهود على المستوى الدولي للحيلولة دون ممارسة الضغط السياسي وغيره من أشكال الضغط على ممارسة عملهم بطريقة نزيهة ومنصفة. 2. ويوصي المؤتمر أيضاً بأن من الأساسي أن يستهدي أعضاء النيابة في أداء عملهم بضرورة توفير حماية كاملة لحقوق الإنسان والحريات المدنية باعتبار ذلك من العناصر الضرورية في سيادة حكم القانون وعدم السماح بتقليل هذه الحماية بسبب القلق من تهديدات غير عادية للأمن العام. 3. ويوصي المؤتمر بأن تعمل الدول على الاستمرار في تعزيز دور استراتيجي وتفاعلي أكبر من جانب أعضاء النيابة العامة عند وضع سياسات مكافحة الجريمة، وتقديم المشورة للمشرعين ومباشرة التحقيقات. ويوصي في هذا الخصوص بالعمل على مزيد من تشجيع مشاركة أعضاء النيابة العامة في أفرقة متعددة التخصصات إلى جانب خبراء من تخصصات أخرى، مع ممارسة مهارات القيادة من جانب أعضاء النيابة العامة، بما في ذلك تقديم المشورة في الوقت المطلوب وبصفة مستمرة لسلطات إنفاذ القوانين أو لغرض المهمات الخاصة التي تنشأ لنوع خاص من الجرائم، والاشتراك في تدريب موظفي إنفاذ القوانين. 4. كما يوصي المؤتمر بضرورة استمرار أنشطة تعزيز وتقوية حكم القانون في التركيز على رفع مستوى أعمال الادعاء والتحقيق في نظم القضاء الجنائي وتعزيز قدرات النيابة العامة. 5. ويوصي المؤتمر أيضاً بالنسبة للبلدان التي يتمتع فيها أعضاء النيابة العامة بسلطات تقديرية بأن تظل اعتبارات حكم القانون هي المرشد الدائم لقراراتهم . وفي هذا الصدد ينبغي التشجيع على الشفافية في إصدار قرارات الاتهام باعتبارها أساساً لقدر سليم من التدقيق والمناقشة من جانب الجمهور. وإلى جانب ذلك يجب التشجيع على تحديد أولويات وسياسات الادعاء ونشرها للجميع مما يسهل اتباع ممارسات منصفة وعادلة وموثوق بها من قبل النيابة العامة . 6. ويوصي المؤتمر كذلك بأن تتضمن برامج حفظ السلام وبرامج ما بعد النزاعات عنصراً لا غني عنه يتألف من مجموعة كاملة من العمليات والآليات لإعادة بناء قدرات المؤسسات القضائية الوطنية، بما في ذلك على سبيل الأولوية قدرات النيابة العامة، حتى يمكن ملء الفراغ الذي يتعرض له حكم القانون في مجتمعات ما بعد النزاعات، وخصوصاً بهدف التعامل بصورة فعالة مع الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب . وفي هذا الصدد ينبغي الاستمرار في تقوية دور أعضاء النيابة العامة في جعل عمليات المساءلة عمليات منظمة وتنشيط ودعم سيرها بطريقة منصفة. 7. ويوصي المؤتمر أيضاً بأن تمتثل الدول لحكم القانون ولالتزاماتها بموجب القانون الدولي ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني وذلك عند اتخاذ تدابير هادفة لمنع أعمال الإرهاب ومكافحتها. 8. ويوصي المؤتمر بأن تكون القيود على حق الدفاع الهادفة إلى مكافحة الأشكال الخطيرة للجريمة، وخصوصاً الإرهاب، متناسبة بصورة دقيقة مع الغرض منها ومع ضرورة موازنتها بتدابير تهدف إلى المحافظة على عدالة الإجراءات بما يضمن عدم إفراغ الحقوق الإجرائية للمتهمين من مضمونها. 9. ويوصي المؤتمر الدول التي تعتمد تدابير استثنائية في حالات الطوارئ، بعدم الخروج عن التزاماتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان والشروط التي وضعها القانون الدولي. ويجب العمل بالطريقة المناسبة وبصفة منتظمة لتقدير الظروف التي أدت إلى اعتماد هذه التدابير، وذلك بهدف رفع الصفة الاستثنائية حال اختفاء تلك الظروف.
رابعاً – الإجراءات والآليات الواجبة لتقوية التعاون الدولي بين هيئات النيابة العامة.
1. يوصي المؤتمر بأن تنظر الدول في توسيع شبكة معاهدات التسليم لديها وسن تشريع داخلي أو تعديله ليكون إطاراً قانونياً تكميلياً لتسليم الهاربين للدول طالبة التسليم أو إطاراً جانبياً أو تمكينياً يدعم تنفيذ معاهدات واتفاقيات التسليم. 2. ويوصي المؤتمر أيضاً بمزيد من العمل على المستوى الوطني لتذليل الصعوبات الناشئة عن التشدد في تطبيق الأسباب التقليدية لرفض التسليم، وان تتخذ الدول لهذا الغرض التدابير المناسبة التي تهدف، من جملة أمور، إلى ما يلي: (أ) استعراض وتبسيط شروط ازدواجية التجريم. (ب) التوسع في تطبيق مبدأ " إما التسليم أو المحاكمة " عند عدم إمكان التسليم. (ج) التمكين من تسليم الشخص المطلوب تسليماً مؤقتاً للدولة الطالبة لأغراض المحاكمة فقط. 3. كذلك يوصي المؤتمر ، عند تنظيم ممارسات التسليم، بأن تنظر الدول في تبسيط اشتراطات الإثبات عند الموافقة على طلب التسليم، وخصوصاً ما يتعلق بكمية الأدلة المطلوبة وطرق ، الإثبات المقبولة. وبالنسبة للدول التي تشترط النظر بصفة مبدئية في كفاية الأدلة ، ينبغي ألاً تعني إجراءات التسليم من الناحية العملية إجراء محاكمة مختصرة تتناول موضوع الدعوى في الدولة المطلوب منها التسليم. 4. كما أن المؤتمر يوصي ، من أجل الاقتصاد في العمل القضائي وتعجيل عملية التسليم وبدون إخلال بفاعلية الاستعراض القضائي، باعتماد أسلوب الاستئناف الوحيد وفقاً للمبادئ الدستورية الأساسية. وينبغي النظر في هذا الاستئناف والحكم فيه عند إتمام جميع العمليات الإدارية والقضائية على أن يشمل النظر في جميع المسائل الوقائعية والقانونية السليمة من اجل تفادي إعادة النظر عدة مرات أو بطريقة جزئية. 5. ويوصي المؤتمر بالتشجيع على المرونة في القوانين والممارسات الداخلية لتبادل المساعدة القانونية حتى تستطيع الدول أن تقدم لغيرها من الدول أكبر قدر ممكن من التعاون وذلك من بين جملة أمور ، بتقليل عدد الأسباب التي تبرر الرفض ، والسماح بتنفيذ الطلبات وفقاً لإجراءات تسمح باستعمال الأدلة في القضية أمام محكمة أجنبية. 6. ويوصي المؤتمر أيضاً ، وخصوصاً في حالات التعاون في التحقيق في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية، بأن تضع الدول الإطار القانوني المناسب لما يلي، إذا كانت لم تفعل ذلك بعد: أ. ضمان عدم رفض تقديم المساعدة على أساس السرية المصرفية. ب. التمكين من تقديم المساعدة حتى عند عدم ازدواجية التجريم إذا كانت المساعدة لا تنطوي على تدابير قسرية. 7. كما أن المؤتمر يوصي بالعمل المناسب على المستوي الوطني لتعزيز فاعلية المساعدة القانونية المتبادلة وذلك بما يلي : أ. إقامة سلطات مركزية فعالة لمعالجة طلبات التسليم بدون تأخير؛ ب. ضمان توزيع أحدث المعلومات المتوافرة من الاتصالات على السلطات المركزية. ج. ضمان التناسق في عمل السلطات المركزية عند تبادل المساعدة القانونية بموجب عدة صكوك دولية مختلفة. 8. ويوصي المؤتمر ببذل مزيد من الجهد المنسق لضمان توافر المعرفة بالاشتراطات القانونية الوطنية وأفضل الممارسات الوطنية لدى الأشخاص في إجراءات تبادل المساعدة القانونية، وذلك على وجه الخصوص بما يلي: أ. زيادة توافر الإرشادات العملية عن الإطار التنظيمي الوطني والممارسات الوطنية في تبادل المساعدة القانونية ، والتوسع في الرجوع إلى هذه الإرشادات (كتيبات محلية ، إرشادات للسلطات الأجنبية). ب. التوسع في تدريب العاملين في إجراءات تبادل المساعدة القانونية. 9. ويوصي المؤتمر بتوجيه مزيد من الاعتبار للطرق والوسائل التي تعزز الاتصال الشخصي المباشر بين موظفي السلطات المركزية ورجال النيابة العامة والمحققين، وذلك بهدف خلق جو الألفة والثقة اللازم لتحقيق أفضل النتائج. ويوصي في هذا الصدد بأن تتخذ الدول مبادرات مثل تبادل موظفي الاتصال بين ضباط الشرطة ورجال النيابة العامة، سواء بإعارة موظفين من بين الموظفين الدائمين للسلطات المركزية في بلدان أخرى، أو بترتيب تبادل الموظفين لفترات قصيرة.
10. كذلك يوصي المؤتمر بأن تستخدم
الدول ، كلما أمكن، وسائل الاتصالات الحديثة لتقديم الطلبات العاجلة
بالحصول على المساعدة القانونية المتبادلة، وللإجابة على هذه الطلبات،
واستخدام أحدث الآليات لتقديم المساعدة وخصوصاً في أ. الحصول على الأدلة من وصلات فيديو. ب. تبادل مواد الحمض الخلوي الصبغي (DNA) للمساعدة في التحقيقات الجنائية. 11. ويوصي المؤتمر بإسناد أولوية لتعظيم توافر الموارد واستخدامها بما يوفر مساعدة قانونية فعالة، وخصوصاً بتزويد السلطات المركزية بالموارد البشرية والمادية الكافية وتنظيم القدرات اللغوية باستخدام موظفين يجيدون لغتين أو عدة لغات في هذه السلطات. 12. ويوصي المؤتمر أيضاً بأن تخطو الدول خطوات مؤكدة لتحسين التعاون الدولي من أجل المصادرة وأن تقدم لهذا الغرض أكبر مساعدة ممكنة للبلدان الأخرى في عمليات التعرف على متحصلات الجرائم الخطيرة وتعقبها وتجميدها أو الحجز عليها ومصادرتها، وكذلك الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات التي استخدمت في ارتكاب عمل جنائي أو المعدّة لهذا الغرض . وفي هذا الخصوص يجب اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة المشاكل التشغيلية الناشئة عن التأخر في تنفيذ أوامر الضبط والمصادرة الأجنبية، واستخدام الوسائل المتاحة لإنفاذها أفضل استخدام. 13. ويوصي المؤتمر أيضاً ، بأن تنظر الدول في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات عن اقتسام الموجودات مع الدول المشتركة في تعقب الموجودات المتحصلة من أنشطة الجريمة المنظمة وفي تجميدها أو الحجز عليها . وفي هذا الصدد يمكن الاسترشاد عند إبرام هذه الاتفاقيات أو الترتيبات، باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/14 بتاريخ 22/7/2005. 14. ويوصي المؤتمر بضرورة تشجيع السلطات الوطنية المختصة على تحسين استخدام شبكة اتصالاتها الدولية من أجل تبادل المعلومات عن الأنظمة الوطنية والتجارب العملية بهدف تسهيل تقنيات التحقيق الخاصة في السياق الدولي. 15. ويوصي المؤتمر باتخاذ الإجراء المناسب لإقامة الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب على المستويين الوطني والدولي ليحكم الاشتراك في التحقيقات حين تنطوي الجريمة أو الجرائم موضع التحقيق على جوانب عابرة للحدود الوطنية. وينبغي في هذا الإطار تعزيز فعالية هذا الشكل من أشكال التعاون بتوفير الأساس اللازم لمعالجة القضايا العملية التي تنشأ كثيراً في هذا المجال، بما في ذلك عدم وجود معايير مشتركة أو ممارسات مقبولة، وإمكان حدوث تنازع في الإشراف الفعلي على فرق التحقيق المشتركة. 16. ويوصي المؤتمر ببذل جهود خاصة لتعزيز كفاءة آليات التعاون في إنفاذ القوانين وذلك، من بين جملة أمور، بوضع نظم فعالة لتقاسم لدعم المعلومات، وفتح قنوات الاتصال بين السلطات المختصة، ووضع ترتيبات لدعم المساعدة أو تعزيز الأنشطة المشتركة ذات الطابع العملي. المرفق السادس :-
قائمة المشتركين الدول
افغانستان Mohammad ISHAQ, Attorney-General
ألبانيا Theodhori SOLLAKU, Prosecutor General
Agim NEZAJ, Advisor to the Prosecutor General
الجزائر Rachid BOUMALTA, General Prosecutor, Msila Province
Miloud ZENASNI, General Prosecutor, Ghelizane Province
اندورا Maria Asuncion PUJOL RIVERA, General Prosecutor
Andre PIGOT, Honorary Magistrate
Jorge Agusti PEGANS
Casmiro GONZALES ZORILLA
Meritxell Cardelus MAESTRE
الارنجتين Luis Santiago GONZALES WARCALDE, Attorney-General, Supreme Court
أرمينيا
Agvan G. HOVSEPYAN, Prosecutor General
M. HAROUTIUONIAN, Prosecutor, International Relations Division
استراليا Nicholas COWDERY, Director of Public Prosecutions, New South Wales
النمسا Walter PRESSLAUER, Attorney-General
Gerhard JAROSCH, Senior Prosecutor
ازربيجان Zakir GARALOV, General Prosecutor
Rusian HAJIEV, Head, International Relations Department, Prosecutor General’s Office
البحرين Ali Fadl AL-BUAININ, Senior Advocate General
Abdelaziz Hassan ENNAIM, Chief Prosecutor
Juma’a Abdullah AL-MUSA, Assistant Chief Prosecutor
Ali Ahmad AL-KA’ABI, Assistant Chief Prosecutor
بنقلاديش A.H.M. Mushfiqur RAHMAN, Deputy Attorney-General
Zainul Abedin TUHIN, Deputy Attorney-General
بربادوس Charles LEACOCK, Director of Public Prosecutions
بوليفيا Pedro Gareca PERALES, Attorney-General
Ruddy Jose FLORES, Legal Advisor, Permanent Mission of Bolivia to the United Nations
بوتسوانا Dirastsagae Bennet MOLOMO, Assistant Director of Public Prosecutions
البرازيل Alvaro Augusto RIBEIRO COSTA, Minister, Federal Attorney-General
Antonio Fernando BARROS e SILVA, Prosecutor General
بروني دار السلام Dato Paduka Haji KIFRAWI, Attorney-General
Mohamed Yusree JUNAIDI, Principal Counsel
Farhanah Binti AWANG, Counsel
كنبوديا Ang Vong VATHANA, Minister of Justice
Pen PICHSALY, Director, International Affairs Department, Ministry of Justice
Soeung PAHNAVUTH, Director, Prosecution Affairs Department
Mong MONICHARIYA, Judge, Supreme Court
جمهورية افريقيا الوسطي Bria Modeste MARTINEAU, Prosecutor General
تشاد Mai Ingalaou BAOU-KACCH, Prosecutor General, Court of Appeal (Ndjamena)
الكنقو Gabriel ENTCHA-EBIA, Minister of Justice, Ministry of Justice
Thaddu NDAYI, Public Prosecutor, Supreme Court of Congo
كوستاريكا Bernd NIEHAUS QUESADA, Ambassador, Embassy of Costa Rica in Germany
كوبا Juan ESCALONA REGUERA, General Prosecutor
Raul CONCEPCION RANGEL, Deputy General Prosecutor
جمهورية الكنقو الديمقرطية Tshimanga MUKEBA, Prosecutor General
Tshibangu KABANZA, Secretary of the Prosecutor General
الدنمارك Henning FODE, Director of Public Prosecutions
Jesper HJORTENBERG, Assistant Deputy Director of Public Prosecutions
جبوتي Ali Mohamed ABDOU, Attorney-General
Mohamed Abdallah Saleh AL-BAKRI, Technical Adviser to the Minister of Justice
Judge Fareh Said NEUR, President, Primary Court
الجمهورية الدومنيكية Francisco DOMINGUEZ, Attorney-General
Rodolfo ESPINEIRO CEBALLOS, Attorney-General Adjunct
إكوادور Jose Maria BORJA GALLEGOS, Attorney-General
Diego CADENA DONGILIO, Assistant to the Attorney-General
مصر Abdel Sayed Attia ZAYED, Senior Advocate General, Legal Inspection
Sameh Mohamed Ragheb SAIF, Advocate General, Office of the Prosecutor General
السلفادور Marcos Gregorio SANCHEZ TREJO, Attorney-General
أرتريا Alemseged HABTESELLASSE ZEROM, Attorney-General
Zenawi HAILE MANNA, Head of Prosecution
اثيوبيا Assefa KESSITO, Minister of Justice
Hashim Twefik MOHAMMED, State Minister of Justice
فرنسا Jean-Louis NADAL, General Prosecutor at the Court of Cassation
Boccon-Gibod DIDIER, Director, Prosecutor General’s Office
Eric MAITREPIERRE, Deputy Director, International Department
القابون Pierrette DJOUASSA, Prosecutor General
Georgette NTSAME, Assistant to the Prosecutor General
غانبيا Tijan HYDARA, Attorney-General
Rougie THOMASI, Solicitor General
ألمانيا Harald RANGE, General Prosecutor
غانا Osafo SAMPONG, Director of Public Prosecutions
Gladys Gertrude AIKINS, Chief State Attorney
غيانا Shalimar ALI-HACK, Director of Public Prosecutions
النيجر Kovacs Tamas JOZSEF, Deputy Chief Public Prosecutor
Pter Zoltan ANDRAS, Prosecutor
اندونسيا Basrief ARIEF, Vice-Attorney-General
Muchtar ARIFIN, Deputy Attorney-General for Intelligence
Darmawel ASWAR, Head of Section, Social Politics Directorate
Andre ABRAHAM, Prosecutor, Special Assistant for the Attorney-General
جمهورية أيران الإسلامية Ayatullah Karbana Ghorbanali Dorri Najaf ABADI, Attorney-General
Hussain Mir Mohamed SADEGHI, Dean, Faculty of Judicial Sciences
Sayed Ali MOUSAVI, Expert, Legal Office, Ministry of Foreign Affairs
Esmaeil Baghaei HAMANEH, Expert, Legal Office, Ministry of Foreign Affairs
ايرندا James HAMILTON, Director of Public Prosecutions
إيطاليا Francisco FAVARA, Prosecutor General to the Court of Cassation
Gianfranco CIANI, Secretary-Prosecutor General
Vito MONETTI, Substitute Prosecutor General
اليابان Kotaro OHNO, Director General of the Supreme Public Prosecution’s Office, General Affairs Department
Ryu UEHARA, Attorney, Criminal Affairs Bureau, Ministry of Justice
Masakatsu MITANI, Official, Ministry of Justice
Masahito HORIE, Ambassador, Embassy of Japan in Qatar
Koji NAITO, Counsellor, Embassy of Japan in Qatar
Shoji RYUNO, First Secretary, Embassy of Japan in Qatar
الأردن Abd ASH-SHAKHANZBEH, Minister of Justice
Youssef AL-HAMMOUD, Director of Public Prosecutions
كازخستان Merey VAISSOV, Deputy Prosecutor General
Askar MOSINOV, Ambassador, Embassy of Kazakhstan in Qatar Batyrbek KARYKBOLOV, Assistant
Omar MUSTAFEEN, Third Secretary, Embassy of Kazakhstan in Qatar
كينيا Amos S. WAKO, Attorney-General
الكويت Hamed Saleh AL-OTHMAN, Attorney-General
Badr Abdullah AL-MUS’AD, Advocate General
Zakaria Abdullah AL-ANSARI, Supervisor, International Conventions and Conferences, International Relations Department
Nabil Mansour AL-BA’IJAN, Chief of Protocol, Information and Public Relations Department
لأتفيا Juris PEDA, Deputy Prosecutor General
Aivars ZAKIS, Head Prosecutor, International Cooperation Division
لبنان Said MIRZA, Attorney-General
لسيوتو Leaba Lenus THETSANE, Director of Public Prosecutions
ملاوي Ishmail Yusuf WADI, Director of Public Prosecutions
Annabel PHOYA, Senior Assistant Chief State Advocate
ماليزيا Datin Zaleha YUSOF, Commissioner of Law Revision and Law Reform, Attorney-General’s Chambers
Nodin HASSAN, Deputy Public Prosecutor
Roslan Mat NOR, Deputy Public Prosecutor
Evawani Farisyta MOHAMMAD, Deputy Public Prosecutor
مالي Toure Amadou OUSMANE, Prosecutor General
مورتانيا Mahfoudh Ould BATAH, Minister of Justice
Al-Imam Ould TAKDI, General Prosecutor, Supreme Court
Mohamaden Ben Mohamed MANDAH, Adviser, Office of the Minister of Justice
ميكرونيزيا Marstella E. JACK, Department of Justice
موناكو Alain GUILLO, Prosecutor General
المغرب Mohamed Abdeil-Moneim EL-MAJBOUD, General Prosecutor, Supreme Council
Abdallah El-Iloui EL-BELGHITHI, General Prosecutor, Court of Appeal, Casablanca
موزنبيق Valdomiro SOCRATES, Assistant of the Attorney-General
Alfredo Laisse DIMANDE, Director, Anti-Drug Central Cabinet
ميانمار U Myint NAING, Deputy Attorney-General
Khin MAUNG OO, Deputy Director
نامبيا Pendukeni LIVULA-ITHANA, Minister of Justice and Attorney-General
Sacky SHANGHALA, Director of Office and Advisor
نيبال Pawan Kumar OJHA, Attorney-General
Surendra Bahadur THAPA, Deputy Attorney
نيجيريا San Bayo OJO, Attorney-General and Minister of Justice
Aliyu Gusau SALISU, Federal Director of Public Prosecutions
Diri Mohammad SAIDU, Special Assistant to the Attorney-General and Minister of Justice
عمان Hussein Bin Ali ALHELALI, Attoney-General
Ahmad Ibn Abdallah Ibn Soliman AL-MAHRUQI, Chief Prosecutor, East-North Province
Ali Ibn Seif Ibn Salem AL-MUAMMARI, Chief Prosecutor, Barka’
Issa Ibn Salem Ibn Ali ASH-SHUBAIBI, Director, Law Enforcement and Follow-up
بالاو Jeffrey Lloyd BEATTIE, Attorney-General
بنما Jorge Ramon VALDES, Ambassador, Attorney-General Representation
الفلبين Macabangkit B. LANTO, Undersecretary of Justice
Jabbar M. ADIONG, Vice Consul, Embassy of the Philippines in Qatar
البرتقال Antonio Pais Agostnho HOMEM, Vice Prosecutor General
Carlos Jose DE SOUSA MENDES, Secretary to the Prosecutor General
قطر Masoud Mohammed AL-AMERI, Prime Solicitor-General
Mubarak Johar AL-ALI, Solicitor General
Mariam Abdullah AL-JABER, Chief Prosecutor
Najat Mahdi AL-KHALAF, Ministry of Justice
Abdullah Dha’in AL-KUWARI
Ahmed Bin Eid AL-THANI, Central Bank of Qatar
جمهورية مولدوفا Balaban VALERIU, Prosecutor General
رومانيا Llie BOTOS, Prosecutor General
Marcel SAMPETRO
Robert CASANCIUC
Angela NICOLEA, Chief Prosecutor, International Cooperation
الاتحاد الروسي Alexander ZVYAGINTSEV, Deputy Prosecutor General
Gonso German VLADIMIROVIT, Public Prosecutor
رواندا Mucyo Jean de DIEU, Prosecutor General
سانت فنسنت وجزر غرينادين
Peter J. PURSGLOVE, Legal Consultant, Attorney-General’s Office
ساموا [..], Attorney-General
السنقال Abdoulaye GAYE, Prosecutor General
المملكة العربية السعودية Abdulwhab Saud AL-SUDERY, Commission of Investigation and Prosecution
Abdulatif AL-HOREESH, Chief of Financial Crimes Department, Commission of Investigation and Prosecution
Khaled M. AL-DOSARY, Advisor, International Cooperation, Ministry of the Interior
Ali Mohammed AL-SOFYANI, Legal Adviser, Saudi Arabian Monetary Agency
Hamad .S. AL-NATHEER, Advisor, Ministry of the Interior
Abdullah Ghurmullah AL-ZHRANI, Ministry of the Interior
Mohammed A. ALMEHIZEA, Ministry of Justice
Abdul Mohsen Mohammed AL-MUNIF, Commission of Investigation and Prosecution
صربيا والجبل الأسود Slobodan JANKOVIC, Public Prosecutor of the Republic
Vladimir DAVIDOVIC, Head, Department of International Cooperation
Vesna MEDENICA, Chief State Prosecutor for Montenegro
Peter KAPUCI, Deputy of Chief Prosecutor for Montenegro
جزر سيشل Anthony Francis Tissa FERNANDO, Attorney-General
سيراليون Frederick Max CAREW, Attorney-General and Minister of Justice
Oladipo V. ROBBIN-MASON, Deputy General Prosecutor
سلفاكيا Katarina LAIFEROVA, Chief Prosecutor, International Cooperation
سلفينيا Robert MAROLT, State Secretary
Lucijan BEMBIC, Attorney-General
جنوب أفريقيا Vusumzi Patrick PIKOLI, National Director of Public Prosecutions
Sibongile MZINYATHI, Director of Public Prosecutions, Northern Cape
Mukhali Ivy THENGA, Deputy Director of Public Prosecution
اسبانيا Candio Conde Pumpido TOURON, General Prosecutor of the State
Jose Luis Bueren RONCERO, General Prosecutor
Pedro JOSE, Fiscal Secretary
Miguel Angel Escaso TABORDA, Chief
السودان Mohamed Ali ALMARDI, Minister of Justice
Salahuddin Abu-Zeid MUKHTAR, Prosecutor General
Babakr Abdullatif ALI, Chief Prosecutor, Khartoum Province
سويسرا Valentin ROSCHACHER, Attorney-General
Maria Brigitta SCHNEBLI, Deputy Federal Attorney
تايلند Pachara YUTIDHAMMADAMRONG, Attorney-General
Nathsinee YUTIDHAMMADAMRONG, Public Prosecutor
Piyatida JERMHANSA, Provincial Public Prosecutor
جمهورية مقدونيا اليوغزلافية السابقة Alesksandar PRCEVSKI, Public Prosecutor
Sterjo ZIKOV, Public Prosecutor of the City of Skopje
توغو Dabre GBANDJABA, Prosecutor General of Lome
Missite Komlan AWOROU, Prosecutor General of Kara
تونس Youssef Mohamed EL HABIB, Prosecutor General (Tunis)
Zobeyz CHOICHI, Prosecutor General (Sfaks)
تركيا Esma OZKAN, Public Prosecutor at Court of Appeal
Mehmet OZKAN, Public Prosecutor at Court of Appeal
Ates Hasan SOZEN, First Deputy of Chief Prosecutor of Istanbul
Ibrahim OZYURT, First Deputy of Chief Prosecutor of Ankara
أوغندا Adolf MWESIGE, Minister of State of Justice and Constitutional Affairs
Denis BYARUHANGA, Senior Assistant to the Minister
أكرانيا Sergiy VYNOKUROV, First Deputy Prosecutor General
Oleksandr SHYNALSKIY, Deputy Prosecutor General
Oleksandr PRYKHODKO, Deputy Head of Division, Prosecutor General’s Office
Rustam RUSTAMOV, Counsellor, Embassy of Ukraine in the United Arab Emirates
الأمارات العربية المتحدة Salim Saeed KUBAISH, Federal Attorney-General
Obaid Saif bin TARIS AL-QAMZI, Advocate General
Majed Saeed bin BUTTI, Advocate General
Ali Salem AL TENAIJI, Advocate General
Mus’ab Jumaa AL-MANSOORI, In-charge of Administrative Affairs, General Prosecutor’s Office
Isam AL-HUMAIDAN, General Prosecutor, Emirate of Dubai
Youssif FULADH, Chief Prosecutor, Emirate of Dubai
الولايات المتحدة الأمريكية Mark RICHARD, Senior Counsel for EU, Criminal Division
Rob PYOTT, Economic Chief, US Embassy in Qatar
Farah Cherry MEDOR, Political Officer, US Embassy in Qatar
Soad EL HABASH, Political Assistant, US Embassy in Qatar
اوزبكستان Ismoilov KOMIL, Deputy Prosecutor General
Khodjaev MARUFKHON, Prosecutor, International Law Department جمهورية فنزويلا البوليفارية
Yalitza Coromoto GARCIA MONTIEL, Deputy Attorney-General
Josefa Maria CAMARGO RINCON, District Attorney
Carlos E. RIOS-SCHARBAAY, Ambassador to Qatar
Maria Esperanza GINER, Minister Counselor, Embassy in Qatar
اليمن Abdullah Abdullah Mohamad AL-ALQI, Attorney-General
Ahmad Mohamad AL-JUNDI, Advocate General
كيانات ممثلة بمراقبين
فلسطين Ahmad Sulaiman Husain AL-MAGHNI, General Prosecutor
Abdennader Abou AJWA, Chief Prosecutor, Conference
هيئات الأمم المتحدة
لجنة القانون الدولي
Bernardo Sepulveda AMOR, Member Fathi KEMICHA, Member Momtaz DJAMCHID, Member Pedro Comissario AFONSO, Member Pemmaraju Sreenivasa RAO, Member Husain Mohamad AL-BAHARENA, Member Riadh DAUDI, Member
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
Wassim HARB Nelly RAYHAN
ممثلو وحدات الأمانه العامة للأمم المتحدة
مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة
Antonio Maria COSTA, Executive Director Dimitri VLASSIS, Secretary of the Conference Valerie LEBAUX, Assistant Secretary – Workshop III Junko HIRAKAWA, Assistant Secretary – Workshop I and IV Demosthenes CHRYSSIKOS, Assistant Secretary – Workshop II
الوكالات المتخصصة البنك الدولي Isabelle SHOONWATER, Expert
منظمات حكومة دولية
المنظمة الاستشارية القانونية الأفرد أسيوية
Wafik Z. KAMIL, Secretary-General
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
Abdurrahman Ibn Hamad AL-ATTIA, Secretary-General Said Hamad AL-MURRI
أمانة الكمنوليث
Arvinder K. SAMBEI
المحكمة الجنائية الدولية
Fatou BESOUDA Julieta SOLANO, Assistant Trial Lawyer
منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( انتربول )
Rutsel Silvestre J. MATTHA Al Mahmoud SAOUD
جامعة الدول العربية
Mohamed Redouane BENKHADRA, Legal Adviser to the Secretary-General and, Director, Legal Office
المنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية
Taimour MOSTAFA-KAMEL, Technical Adviser, Délégation aux Droits de L’Homme et à la Démocratie Pasteur NZINAHORA, Director of Legal and Judicial Cooperation
منظمات غير حكومية
الرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة
Henk Marquart SCHOLTZ, Secretary-General
مدعوون بدعوات خاصة Eduardo VETERE, Former Director of the Division for Treaty Affairs, United Nations Office on Drugs and Crime ممثلو مكتب النائب العام لدولة قطر
Ali Bin Fetais AL-MARRI, Attorney-General Khalid Ali AL-MUHANNADI, Director, Office of the General Prosecutor Abdulla Helal AL-KUWARI, Chairman, Organizing Committee Bakr Riadh AL-QAYSI, Member, Organizing Committee Nassir Mitrif AL-HUMMAIDI, Member, Organizing Committee Ahmed Hassan AL-KUWARI, Member, Organizing Committee Hamad Bin Noura AL-MARRI, Member, Organizing Committee
منسقو ورش العمل
Nikkos PASSAS, Scientific Adviser and Legal Expert (Northeastern University, College of Criminal Law) Peter GRABORSKY, Legal Adviser (Australian National University, Regulatory Institutions Network Research School of Social Sciences) Yvon DANDURAND, Legal Adviser Gherardo COLOMBO, Legal Adviser |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||